⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1938 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: طالب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 20 من القانون رقم 69لسنة 1980 بشان النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1988. الزم المشرع طالب المعهد الفني للقوات المسلحة وولي أمره متضامنين بأداء النفقات الفعلية الني تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالمعهد حتى تاريخ فصله .واستثنى من ذلك حالات الفصل للصالح العام أو بسبب عدم الياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب دون تعمد من الطالب إذا كان الرسوب متعمدا من الطالب أجاز المشرع لمجلس المعهد الإلزام بالمصروفات
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين أن يصدر قرار الإلزام بالمصروفات من مجلس المعهد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
في تقدير النفقات نص المشرع صراحة علي أنها النفقات الفعلية وهي تشمل كافة ما تم أنفاقه علي الطالب طوال مدة بقائه بالمعهد وهي لذلك تشمل مصاريف التدريب والإعاشة وما تم صرفه للطالب من مكافآت .حيث إن المكافآت تدخل في مفهوم النفقات الفعلية