الطعن رقم 1967 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
غرامة التأخير التي ينص عليها قانون المناقصات والمزايدات وتقضي بها العقود الإدارية هي وفقا للتكيف القانوني الصحيح صورة من صور التعويض ألاتفاقي يرتضيه الطرفان سلفا نظير الضرر الناشيء عن التأخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تستحق الفوائد التأخيرية حال التأخير عن أداء مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة به وهي تستحق وفقا لنص المادة 226 من القانون المدني ويفترض في هذه بحكم القانون