⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3958 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل إن العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان ميعاد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بالغا حد اليقين -بحيث لا يقوم علي ظن أو افتراض -هذا المبدأ لا ينبغي اتخاذه ذريعة للطعن علي القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد -استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك الدعوى بطلب إلغائه يؤكد العلم بالقرار - علي العامل أن ينشط دائما إلي معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وان يبادر ألي اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب -الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار مراكز استقرت علي مدار سنين -المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار إنما تتحدد بالمدى المعقول وفقا لتقدير القاضي الإداري أخذا في الاعتبار ظروف و ملابسات كل حالة علي حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ وما إذا كان مقتضاه مما يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه -فلا يستوي في هذا المجال من ثبت وجوده خارج الوطن ومن لم يغادر .ولأمن حالت دون علمه قوة قاهرة .وقرينة الذي تخلف في حقه هذا الاعتبار