⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء - رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا -إذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح -كان القرار فاقد لركن من أركانه هو ركن السبب
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع استلزم انقضاء مدة ثلاثين يوما علي الأقل بين أول إعلان عن المناقصة العامة في الوقائع المصرية وتقديم العطاءات فيها -ذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط للاشتراك فيها علي النحو الذي يحقق المناقصة بينهم -أجاز المشرع تقصير تلك المدة بشروط عدة هي ألا تقل المدة عن خمسة عشر يوما و في حالة الضرورة وبترخيص من رئيس الإدارة المختص -لم يمتد نطاق هذا الاستثناء إلي المناقصات العامة المتعلقة بالتوريدات السنوية إلا في حالة إعادة طرحها فقط -بحسبان أنها تكون سنوية واعتيادية ومن ثم كان لزاما علي جهة الإدارة اتخاذ إجراءات طرحها قبل انتهاء مدة العقد السابق بفترة زمنية مقبولة .