الطعن رقم 1292 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية ليست مسئولية مفترضة ولا يصح أن تبني علي قرائن غير قاطعة بل لابد أن تقوم أدلة دامغة وقرائن قاطعة لا يتطرق إليها الشك أو الاحتمال .