الطعن رقم 8339 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم حضور العامل جلسات القومسيون الطبي المحددة له بعد إبلاغه بمرضه لا تعد مخالفة تأديبية ولكنها دليل على انقطاعه عن عمله بغير عذر.