⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5903 لسنة 43 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 5/3 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988. ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بموجب نص المادة (5) البند ثالثاً من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988لممارسة رئيس الجهاز سلطته في طلب إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية هو ميعاد سقوط يترتب على فواته سقوط حق رئيس الجهاز في هذا الطلب إلا أن هذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ ورود الأوراق كاملة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات أيا كان تاريخ القرار الصادر بشأن المخالفة المالية دون أن يحاج في ذلك بفكرة تحصن القرار الإداري بانقضاء ستين يوما على صدوره فهذا الحكم حكم عام يسري بشأن كافة القرارات الإدارية يخصصه الحكم الخاص الوارد بنص المادة (5) البند ثالثاً المشار إليه بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة في المخالفات المالية حيث تظل تلك القرارات مزعزعة غير مستقرة إلى أن يخطر بها الجهاز المركزي للمحاسبات وبكافة الأوراق المتعلقة بالمخالفة المالية ثم تنقضي بعد ذلك مدة الثلاثين يوما المحددة لرئيس الجهاز دون أن يطلب إحالة العالم إلى المحاكمة أو إعادة النظر في القرار- ليس معنى ما تقدم أن تظل مسئولية العامل تأديبيا عن المخالفة المالية غير مستقرة لأمد غير محدد حيث أن المادة (91) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حددت مواعيد سقوط الدعوى التأديبية وهذه المواعيد تظل قيدا على كافة سلطات التأديب أو السلطات الأخرى ذات الصلة بالتأديب فلا يجوز مباشرة الدعوى التأديبية أو اتخاذ أي إجراء بشأن تحريكها إذا كانت قد سقطت بمضي المدة فالميعاد المحدد لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ثلاثون يوما لطلب إحالة العامل المخالف إلى المحكمة التأديبية يتعين ممارسته قبل سقوط الدعوى التأديبية بحسبانه احد الإجراءات القاطعة لمدة السقوط لا جدوى منه ولا أثر له إذا اتخذ بعد سقوط الدعوى التأديبية.