⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8858 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1995-1-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس نقابة الاطباء البشريين
⚖️ من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان التحكيم بالجمعية التعاونية للبناء والاسكان
⚖️ من احوال اللجوء اليه
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والادلة الواقعية والحجج القانونية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال حامد وأنور العاصى وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه علي ان المنازعة تدور حول قيام الجمعية المطعون ضدها الثانية ببيع قطعة ارض واحدة لكل من الطاعنة والمطعون ضده الاول فتكون الجمعية هي الطرف الاساسي في النزاع مما كان يتعين معه ان تلجأ الطاعنة الي نظام التحكيم طبقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من القرارا الوزاري 46 لسنة 1982 والمادتين 13 ، 17 من القرار الوزاري 693 لسنة 1981 في حين ان النزاع يدور بين الطاعنة والمطعون ضده الاول حول سلبه حيازتها لقطعة الارض المخصصة لها رقم 193 بلوك 30 - والتي صارت بعد تعديل التقسيم برقم 11 - بينما العقد الصادر للمطعون ضده الاول عن قطعة اخري برقم 192 ولا شأن للجمعية بهذا النزاع وانما كان اختصامها ليصدر الحكم في مواجهتهاه وقد حجب هذا القضاء الخاطئ الحكم عن الفصل في موضوع الدعوى مما يعيبه بمخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 46 لسنه 1982 والمادة 17 من النظام الداخلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الصادر بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 693 لسنه 1981 يدل على أن مناط التجاء عضو الجمعية إلى نظام التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر أن يثور نزاع بينه وبين الجمعية بسبب صدور قرار من مجلس إدارتها أو جمعيتها العمومية يمس مصلحته، أما ما عدا ذلك من منازعات تثور بين الأعضاء بعضهم وبعض أو بينهم وبين الغير - أيا كانت طبيعة هذه المنازعات - فهى تخرج عن نظام التحكيم المشار إليه وتدخل فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة.