⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2351 لسنة 42 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 سنة 1983- المادة 15 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 213 بتاريخ 1/11/1987 بشان قواعد النقل والتعيين في وظائف العاملين بمديرات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم. إعمالاً لمقتضيات النظام الموضوعي في ترتيب الوظائف قرر المشرع أن تكون الترقية إلى وظيفة تالية مباشرة من نفس المجموعة النوعية التي تنتمي إليها بمراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها - الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام تكون بالاختيار وفقاً للنسب الواردة بالجدول رقم /1 المرفق بهذا القانون - مناط ذلك - حصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تلك المرتبة في السنة السابقة مباشرة - في حالة التساوي يتعين ترقية الأقدم وفقاً لترتيب الأقدمية الوارد بالمادة 15 من قرار وزير التربية والتعليم الأنف الذكر - فضلاً عن اجتياز العامل بناجح التدريب الذي تتيحه له جهة العمل بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الأصل أن الترقية بالاختيار من الملائمات التي تترخص فيها جهة الإدارة - مناط ذلك - أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها - مؤدى ذلك - لا يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية - إذ لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار. قضاء وإفتاء مجلس الدولة قد استقر على أن وظائف الإدارة العليا التي تبدأ بدرجة مدير عام وتنتهي بالدرجة الممتازة مجموعة نوعية متميزة قائمة ذاتها - وظائف هذه المجموعة وظائف قيادية توجد على قمة وظائف المجموعات النوعية المختلفة الخبرة - المتطلبة لشغلها في المقام الأول خبرة متعلقة بأعمال الإدارة والتوجيه والإشراف والرقابة والمتابعة - نتيجة ذلك - أنه يتزاحم على شغل درجاتها سائر العاملين من شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية المختلفة ممن تتوافر فيهم شروط الترقية إليها وذلك ما لم تكن مدة الخبرة المتطلبة لشغل هذه الوظيفة حسب طبيعة أعمالها خبرة فنية لا تتوافر إلا في شاغلي مجموعة نوعية بعينها - وظيفة مدير عام الأمن لا تتطلب خبرات فنية خاصة من شانها أن تقصر التعيين فيها على العاملين بالدرجة الأدنى بمجموعة وظائف الأمن. - يراجع في ذات المبدأ الطعن رقم 722 لسنة 42 قضائية عليا بذات الجلسة (6/4/2002) - وكذلك الطعن رقم 4889 لسنة 42 قضائية عليا جلسة 11/5/2002.