⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4138 لسنة 33 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 21 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1971. بموجب أحكام قانون نظام العاملين المشار إليه فإن رئيس الجمهورية ينعقد له وحده الاختصاص في إصدار قرارات بدل التفرغ .بيد أنه استنادا إلى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 58لسنة 1971 الأنفة الذكر ومن ثم أضحى الاختصاص منعقدا لرئيس مجلس الوزراء في تقرير هذه البدلات .بناء علي هذا التفويض أصدر الأخير بتاريخ 8/2/1976 القرار رقم 174 لسنة 1976 بمنح جميع الأطباء البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالكامل بذات الفئات المقررة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان علي أن يصر الوزير المختص بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ -ترتيبا علي ما تقدم وتنفيذا له -أصدر وزير الزراعة قراره رقم 6150 لسنة 1976 بمنح الأطباء البيطريين أعضاء نقابة الأطباء البيطريين ممن يعملون في مجال الطب البيطري بدل التفرغ - شرط ذلك أن يكونوا شاغلين لوظائف بيطرية بحته مخصصة بالموازنة وقد أبان القرار الوظائف التي يستحق شاغلها هذا البدل -القرار الإداري المتضمن قواعد تنظيمية عامة إن كان من شانه ترتيب أعباء مالية جديدة فإنه لا يتولد عنه أثره حالا ومباشرة إلا إذا كان ممكنا وجائز قانونا أو متى أصبح كذلك بوجود الاعتماد المالي الذي يستلزمه تنفيذه .فإذا لم يوجد الاعتماد أصلا كان تحقق الأثر غير ممكن قانونا في ذات المبدأ يراجع الطعن رقم 5754 لسنة 43 جلسة 27/4/2002.