الطعن رقم 5942 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون .فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تقرر مشروعيته فيحكم بإلغائه .والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه في ذاته فينقضي ذات وجوده -يترتب علي ذلك زوال القرار بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده .من أفاد منه أو أضر به من طعن عليه أو من لم يطعن عليه .من كان طرفا في دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن أيا كانت الأسباب التي استند إليها في مهاجمته -أساس ذلك -أن الحكم بالإلغاء حجة علي الكافة لأنه يقوم علي تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو ذاته بغض النظر عن المصالح الني يمسها و خاصة أن هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلي غير نهاية تبعا لأصحاب المصالح التي مسها القرار المطعون فيه إيجابا أو سلبا ومن ثم إذا حكم بإلغاء القرار الإداري أو بوقف تنفيذه وهو مشتق من الإلغاء بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه فلا يجوز المنازعة في هذا القرار مرة أخري