الطعن رقم 3344 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان
معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده مما أدي إلي لجوء الدائن إلي القضاء للمطالبة بهذا الدين فان الدائن يستحق له في هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبة 4 % في المسائل المدنية وبنسبة 5% في المسائل التجارية من قيمة الدين سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى -تعتبر عقود المقاولة بطبيعتها من الأعمال التجارية مما تكون الفوائد المستحقة عن التأخير في السداد بواقع 5 % سنويا .