الطعن رقم 7520 لسنة 44 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص لجنة شئون العاملين بالنظر في قرارات نقل العاملين قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق يشمل النقل المكاني والنقل النوعي كما يشمل النقل من وظيفة إلي أخري داخل الوحدة أو خارجها .
الأثر المترتب علي ذلك .القرار الصادر بنقل العامل دون العرض علي لجنة شئون العاملين غير جائز قانونا لعدم استيفائه إجراء جوهريا هو العرض علي لجنة شئون
العاملين التي تقدر مدي ملامة النقل ومدي تحقيقه لمصلحة العمل .