الطعن رقم 6532 لسنة 43 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى:
إعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 217 من قانون المرافعات .
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
يتعين علي من يريد توجيه طعن توجيها صحيحا مراقبة ما يطرأ علي خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامه كي يوجه تقرير الطعن إلي من يصح اختصامه قانونا .-يسر المشرع علي الطاعن في توجيه الطعن في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن حيث أجاز إعلان الطعن إلي ورثة المتوفى جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في أخر موطن كان لمورثهم .ومتي تم إعلان الطعن على هذا الوجه صح الطعن على أن يقوم الطاعن بعد ذلك بإعادة إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أوفي الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .هذا الحكم ينصرف كذلك إلي وفاة المحكوم عليه قبل بدء ميعاد الطعن .