⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6196 لسنة 41 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2002-4-2
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة(14)من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشان الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1995 . قواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري ليست كأصل عام هدفا في ذاتها وإنما هي إجراءات تقتضيها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد علي السواء -يجب التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويقدح إغفالها في سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية وعليه يبطل القرار لعيب الشكل أو الإجراءات بالنص علي ذلك أو إذا كان الإجراء يرتب إهدار لضمانة جوهرية للمصلحة العامة أو للأفراد . أما إذا كان الشكل أو الإجراء لا يترتب علي إغفاله ضياع للمصلحة العامة أو لمصلحة الأفراد فإنه لا يرتب البطلان 0