الطعن رقم 4339 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2002-4-1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يتعين علي الطاعن اختصام النيابة الإدارية وإعلانها بصحيفة الطعن بوصفها المدعية في الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم الطعين
إلا أنه إذا لم يختصمها أصلا في الطعن وحضر ممثل النيابة الإدارية جلسات المرافعة المحددة لنظر الطعن سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام دائرة الموضوع وقدم مذكرة بدفاع النيابة الإدارية لم يدفع فيها ببطلان صحيفة الطعن لعدم اختصامها فان الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت مما لا يستقيم معه القول بضرورة إعادة الطعن للمرافعة وتكليف الطاعن باختصامها إذا لن يتحقق من وراء ذلك سوي ما قد تحقق بالفعل وهو علمها بالطعن حتى تباشر ه وقد علمت به بالفعل وباشرته علي النحو السالف بيانه مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفي مواجهة النيابة الإدارية.