⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3472 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: قانون الجمعيات والتوسعات الأهلية رقم 84 لسنة 2002

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة السابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنص على أن "تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل برئاسة 1....... 2-.......... 3-..............وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويقها بالطرق الودية ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور...ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع. ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة, إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة أو بعد انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها, ويكون رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة, وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى وتنص المادة "44 من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور عليه أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار لجنة المنازعات أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه. ومن حيث إن البادي من هذا النص أن القانون المشار إليه والمعمول به اعتبارا من 6/6/2002 والمطبق على النزاع الماثل قد ألزم كل من الجهة الإدارية المختصة أو الجمعية الخاضعة لأحكامه بضرورة عرض النزاع الذي ينشب بينهما على اللجنة المشار إليها وفق الإجراءات المحددة في القانون واللائحة التنفيذية وإلا قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة المشار إليها, وقد استهدف المشرع من ذلك إنهاء مثل هذه النزاعات وديا قبل طرح النزاع على القضاء, والنزاع الذي يطرح على اللجنة يتمثل في النزاع بين الجهة الإدارية وبين الجمعية باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن الأعضاء ويخرج من ثم من هذه النزاعات ما يحدث من نزاعات بين الجمعية وأعضائها بأشخاصهم إذ يخرج هذا الاختصاص عن نطاق القضاء الإداري عموما, ولما كان النزاع الماثل ليس بين الجمعية المذكورة باعتبارها شخصا معنويا مستقلا وبين الجهة الإدارية ومن ثم لا يتشرط لقبول دعواهما سبق اللجوء للجنة المشار إليها ويكون الدفع المشار إليه في غير محله جديرا بالرفض. ومن حيث أن النزاع بين عضوي الجمعية المشار إليهما وبين الجهة الإدارية حول قرار الجهة بعقد الجمعية العمومية للجمعية يوم 10/12/2004, واستند المدعيان في الدعوى في الطعن على القرار برفض طلب وقف القرار المذكور ما تناولته صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة منها إلي مطاعن في أسماء أعضاء الجمعية المذكورين في طلب عقد الجمعية ما بين مشكوك في صحة عضويته وعدم وجود أسماء معينة من الأساس والاعتراض على بعض الأسماء أو عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 19/3/2004 وبالتالي بطلان هذا الطلب وإذا تنص المادة (61) من قرار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 على أن: "تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية: 1...................... 2...............سجل العضوية والاشتراكات موضحا بها اسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ انضمامه ورقم تليفونه. 3- سجل حركة عضوية مجلس الإدارة موضحا به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة اكتسابها بالانتخاب/ التزكية يؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك. 4- سجل اجتماعات الجمعية العمومية. 5-سجل اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة.. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية, وما لم يتضمن النظام الأساسي للجمعية تحديدا للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدر فإن لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها.. ولما كان الأساس في إثبات العضوية ومدى صحتها وبيان الأعضاء المؤسسين وسجل عضوية مجلس الإدارة ومدى ثبوت عضوية مجلس الإدارة أو زواله, وضرورة وجود سجل الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة, وأن تختم كل هذه السجلات بختم الجهة الإدارية قبل استعمالها وترقيمها وتحديد المسئول عن صحة البيانات في هذه السجلات وذلك حتى يمكن التأكد من صحة العضوية وبالتالي صحة انعقاد مجلس الإدارة وانعقاد الجمعية العمومية وإذا حدث نزاع حول العضوية ومدى صحتها وعددها ومدى الاجتماعات المشار إليها تعين الرجوع إلي هذه السجلات "الأصول" وليس صورها وحتى إن كان ثمة طعن بالتزوير فيها تعيين وجود الأصول المختومة المشار إليها لبيان التزوير من عدمه. وإذا ذهبت الجهة الإدارية للرد على قرار عقد الجمعية العمومية غير العادية في 10/12/2004 ومن بعدها 31/12/2004 ومن ظاهر الأوراق وخاصة ما ورد بكتاب إدارة الوايلي رقم 2479 في 5/12/2005 قد استندت إلي قيامها بمراجعة توقيعات الأعضاء الموقعين على طلب عقد الجمعية ونسبة 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور ومراجعة اجتماع الجمعية العمومية في 18/6/2004 التي اتخذت فيها إجراءات عقد الجمعية العمومية غير العادية في 10/12/2004 وأن ما قامت به الإدارة المتابعة والتيقن من صحة العضويات ونسبة 25% وكذلك ما تم من إجراءات عقد الجمعية غير العادية. وإذا صدر كتاب الجهة الإدارية برقم 2415 في 14/12/2004 بسرعة تسليم كل ما يخص الجمعية من مكاتبات وسجلات وختم السكرتير السابق إلي السكرتير الحالي, ومن ثم قرر مجلس إدارة الجمعية تشكيل لجنة من أربعة أعضائه إضافة إلي المستشار القانون للجمعية لتنفيذ هذا التسليم وقد أثبت في محضر أعمال اللجنة ما تم حصره من موجودات ذكر أنه ليس من بينها سجل محاضر مجلس إدارة الجمعية أو سجلات العضوية أو خاتمها السابق الملغي أو سجل اجتماعات مجلس الإدارة أو سجلات اجتماعات اللجنة التنفيذية أو طلب العضوية من رقم 1 حتى رقم .705 استمارات العضوية الجديدة, دفاتر وإيصالات الاشتراكات للأعضاء, وسجل اجتماعات الجمعية العمومية, وقد كان من اللازم وجود هذه السجلات والتي هي أساس البت في صحة الاجتماعات والعضوية وتوافر النصاب لطلب عقد الجمعية من عدمه وإذ لم تكن موجودة فيستلزم الأمر من جهة الإدارة التريث وعدم السير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المشار إليها ومن ثم تكون موافقة الجهة الإدارية على تحديد ميعاد لانعقاد الجمعية المشار إليها يجعل القرار مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء, ويتوافر بالتالي ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال المتمثل في النتائج المترتبة على عقد الجمعية التي لا يمكن تداركها. وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون, ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.