الطعن رقم 11554 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى استرداد ما تم تحصيله دون وجه حق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم على أجولة الدقيق التي تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضده- ووجوب رد ما سبق تحصيله منها, قد جاء في ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو سالف الذكر- متفقاُ وصحيح حكم القانون, ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التي تم تحصلها من المطعون ضده هي مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلي, بحسبان أن القرار المطعون فيه من عدم مشروعية قرارات فرض رسوم على أجولة الدقيق التي تصرف للمخابز ومنها مخبز المطعون ضده- ووجوب رد ما سبق تحصيله منها, قد جاء في ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو سالف الذكر- متفقا صحيح حكم القانون, ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التي تم تحصلها من المطعون ضده هي مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلي, بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادا إلي تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها, إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقاعد الثلاثي على رد ما سبق تحصيله, ذلك أن التسليم بالأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النص يقتضي- كأصل عام- إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأنه لم يكن, ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ إلي هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع في استرداده لأحكام التقادم الثلاثي الواردة في المادة 377/ فقرة (2) من القانون المدني والتي تنص على أنه ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق, ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.....