⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1653 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-6-19 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان صحيفة الدعوى - اعلان التكليف بالوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بالوفاء
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتنبه إليه المستأجر أو يتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنه 1968 تعتبر مرفوعة طبقا للمادة 63 منه بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، أما إعلان المدعى عليه بها تطبيقا للمادتين 67،68 منه فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كى يعد دفاعه ومستنداته، كما يتحقق هذا القصد بحضور المدعى عليه الجلسة وإحاطته بالدعوى، فلازم ذلك أنه يجب على المؤجر إعلان المستأجر بالتكليف بالوفاء بإحدى الوسيلتين المبينين بالنص المتقدم أى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو على يد محضر وخلال ميعاد الخمسة عشر يوما الذى حدده قبل رفع الدعوى ويحصل ذلك بتمام إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون اعتبار لإعلانها التالى لها المنفصل عنها لكونه لازم لرفعها فإذا ما تنكب المؤجر الطريق الذى رسمه القانون لإعلان التكليف بالوفاء للمستأجر قبل رفع الدعوى او لم يلتزم الميعاد الحتمى الذى أوجب إجراءه خلاله أو تجاوزه كما فى حالة جعله مصحوبا بدعوى الإخلاء بتضمينه صحيفتها موصولا بإعلانها فإنه يكون باطلا حابط الأثر فانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين لإعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى عقد الإيجار ألا يتعارض مع نص قانونى آمر، فإذا ما وقع التعارض بينهما بطل الشرط فيما لا يوافق حكم النص، وترتيبا على ذلك فإن أثر الشرط الفاسخ الصريح _ اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه لإخلال المستأجر بالتزام دفع الأجرة - لا يعمل به إذا لم يقم المؤجر بما أوجبه نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 من تكليف المستأجر بالوفاء بها على نحو المبين به خلال الموعد الذى حدده سواء كانت الدعوى مرفوعة إلى القضاء الموضوعى أو المستعجل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا على الحكم إن التفت عما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن إعمال الأثر الفورى للشرط الفاسخ الصريح الوارد فى عقد الإيجار يغنى عن التكليف بالوفاء بحسبانه غير منتج وأن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه إنما هو الدفاع الجوهرى المنتج.