⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7084 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-3-4
ملخص / وقائع الدعوى: القيد في نقابة الصحفيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البين من نصوص القانون رقم 76 سنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين, أن المشرع بعد أن حدد في المادة (5) منه شروط القيد في جدول النقابة والجداول الفرعية, أردف ذلك في المادة (7) باستلزام قضاء مدة تمرين في المجال الصحفي بالنسبة لطالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين, وبينت المادة (10) منه مدة هذا التمرين بأنها سنة لخريجي أقسام الصحافة وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها, على أن تبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين, وعلى ذلك فإن تحديد بداية مدة التمرين ليست متروكة لإرادة الصحفي وإنما حددها المشرع بأن تبدأ من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين, بما يلتزم معه طالب القيد بأن يتقدم أولا بطلب القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين, ثم يبدأ من تاريخ قيده التمرين في المجال الصحفي, وإذا ثبت من الأوراق أن الطاعن قد تقدم للقيد في جدول الصحفيين المشتغلين, بينما خلت الأوراق مما يفيد قيده بجدول الصحفيين تحت التمرين أو أنه قدم طلبا بذلك, وإذا اشترط المشرع الاعتداد بمدة التمرين أن تبدأ من تاريخ القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين, فمن ثم فإنه لا يحق للمطعون ضده القيد بجدول المشتغلين مباشرة, وذلك على أساس أن القانون اشترط للقيد بجدول المشتغلين أن يسبقه القيد بجدول الصحفيين تحت التمرين وهذا الشرط واضح من تحديد بداية مدة التمرين من تاريخ القيد في هذا الجدول.