⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10081 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: 1- دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية رقم 25 لسنة 1968 فإن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكي تكون تلك الأحكام هذه الحجية يجب أن تكون في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق كلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحقيقة من تلقاء نفسها, على أنه وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- يشترط للمنع في إعادة النظر في النزاع في المسألة المقضي فيها أولا: أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وثانيا: أن تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى بحيث تستقر حقيقتها بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا. ثالثا: أن تكون ذات المسألة هي موضوع الدعوى الثانية من أي من الطرفين قبل الآخر وذلك تحقيقا لما استهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 1213 لسنة 42 ق طعنا على قرار لجنة التحسين وبجلسة 17/5/1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى دون إحالتها لأية محكمة ومن ثم فإنها لم تكن قد فصلت في موضوع الدعوى أو بإحالتها إلي جهة قضاء أخرى للفصل في موضوعها ومن ثم لا يكون ثمة فصل في موضوع الدعوى مما يمنع معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ومن حيث أنه عن الموضوع ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يمتلك العقار المشار إليه ونظرا لحدوث أعمال منفعة عامة في الشارع فقد شكلت لجنة لتقدير قيمة الرسوم المستحقة لذلك العقار وقدرت قيمة المتر للتحسين بمبلغ 20 ألف جنيه وأن المستحق للتحسين بنصف الفرق خمسة جنيهات بمبلغ إجمالي 3380 جنيه وأخطر المدعى بذلك في 15/2/1967, وبتاريخ 20/2/1975 بعد أن تعهد المطعون ضده بالسداد صدر خطاب موجه إلي مدير أملاك المحافظة من إدارة نزع الملكية والتحسين يتحصل مقابل التحسين السابق تقديره بطريق الحجز الإداري, وقد سدد المطعون ضده مقابل التحسين بالكامل على دفعات في الفترة من 7/6/1975 حتى 30/12/1985, وبتاريخ 4/6/1987 شكلت جهة الإدارة لجنة أخرى لإعادة تقدير مقابل التحسين بمبلغ 33800 جنيه على أساس أن المدعى لم يقم بأداء مبلغ مقابل التحسين المقرر على النحو سالف الذكر إلا بعد مضي ستين يوما بالمخالفة لحكم المادة 11 من القانون رقم 222 لسنة 1955 وقد طعن على هذا القرار وانتهت لجنة الطعن إلي رفض الطعن وتأييد التقدير وذلك دون إبداء أسباب لذلك, ولما كانت المادة (11) سالفة الذكر تنص على أنه للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقديرات النهائية لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين 1-............ 2-........... وجاء بالمادة (12) من ذات القانون على أنه إذا لم يختار المالك إحدى طرق الأداء خلال المواعيد في المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء وفي الأحوال والشروط الآتية: .... وذلك يفيد أن المالك له أن يختار طريقة الأداء حسب الوارد في المادة (11) وإلا أصبح مقابل التحسين مستحق الأداء فورا وليس لجهة الإدارة أن تعتبر عدم الأداء مبررا لإعادة تقدير مقابل التحسين مرة أخرى وخاصة وانه أصبح نهائيا برفض لجنة الطعون الطعن المقام من المطعون ضده على تقدير اللجنة التي قدرت نصف الفرق بمبلغ خمسة جنيهات ومن ثم لا يجوز العودة مرة أخرى إلي إعادة التقدير خاصة وأن الخبير الذي انتدبته المحكمة المدنية قد انتهى إلي نتيجة مبررها أن تقدير اللجنة الثانية التي تم تشكيلها لإعادة التقدير قم تم دون سند من القانون حيث أن العقار لم يطرأ عليه أي تغيير ولا تحسين وانه منشأ منذ عام 1960 وأن المدعى سبق وأن قام بسداد مقابل التحسين بمبلغ 3380 جنيه ومن ثم يكون القرار الصادر بإعادة تقدير مقابل التحسين قرارا مخالفا للقانون وهو ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه مصادفاً صحيح أحكام القانون, ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.