⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3215 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-3-11
ملخص / وقائع الدعوى: إنقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه يتبين من الإطلاع على نصوص المواد 130, 131, 132 و133 من قانون المرافعات, أن الخصومة ينقطع سيرها بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها, وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أيدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة, ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع,' وتستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلي هذا الطرف, كما تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وأرث المتوفى أو من تقوم مقامه من فقد أهلية الخصوم أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها./ ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى وهو يصدر وتطبيقه لأحكام المواد سالفة الذكر, على أن وفاة المدعي بعد رفع الدعوى يترتب عليها انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها, وذلك حتى لا يفاجأ ورثته بإجراءات تتخذ بغير علمهم أو بحكم يصدر في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من الإدلاء بدفوعهم أو دفاعهم, ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد ذلك إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص قانونا, وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى ومن باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى وإلا وقع باطلا بنص القانون. ومن حيث أن الثابت من الأوراق مورث الطاعنين في الطعن رقم 3296/ 49 ق محمد عبد الحميد عثمان (المدعى الأول في الدعاوي الثلاثة الصادر فيها الحكم الطعين) قد توفى بتاريخ 22/8/2001 وذلك حسبما يبين من الإعلام الشرعي الصادر من محكمة بندر قنا الجزئية للأحوال الشخصية بتاريخ 4/1/2003 إلا أن محكمة القضاء الإداري استمرت في نظر الدعاوي الصادر فيها الحكم الطعين حيث قدم محامي المدعيين بجلسة 3/9/2001 مذكرة محدداً فيها طلباتهما الختامية ومتنازلا فيها عن الدعويين رقمي 6525 لسنة 45 ق و855 لسنة 47 ق, كما قدم بجلسته 13/11/2001 صحيفة الإعلانات بالطلبات الختامية المعدلة والمعلنة في 9/9/2001, وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعاوى الثلاثة بجلسة 26/11/2002, وإذا كان البين مما تقدم أنه لم يتم تصحيح شكل الدعاوى الثلاثة أمام محكمة الدرجة الأولى, كما أنها لم تكن مهيأة للفصل في موضوعها في تاريخ وفاة المدعي (محمد عبد الحميد عثمان) فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بالبطلان متعين الإلغاء لانقطاع سير الخصومة في الدعاوى الثلاثة الصادر فيها الحكم الطعين. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقطاع سير الخصومة في الدعاوى أرقام 6525, 6687 لسنة 45 ق و855 لسنة 47 ق.