الطعن رقم 13800 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا أثر لترك الخصومة من قبل المدعي على خصومه من تدخل هجوميا- انتهاء الخصومة في الدعوى باكتمال مدة المجلس المطعون على إجراءات تشكيله أو انتخابه ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات تنص على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر.
وتنص المادة (142) على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقوله, ومع ذلك لا يلتفت لأغراضه على الترك إذا كان قد وقع بعدم اختصاص المحكمة, أو بإحالة القضية إلي محكمة أخرى, أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بطلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من النص في سماع الدعوى.
وتنص المادة (143) على أنه لا يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
ومن حيث أن مفاد ذلك أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءات بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب على الترك إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات التي أوردتها المادة 141 على سبيل الحصر, ويشترط قبول المدعى عليه أن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه لطلباته ذلك لما للخصومة من علاقة مباشرة بين المدعى والمدعي عليه ويقصر دور المحكمة على إثبات ترك الخصومة, ولا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على الترك إذا انتفت مصلحته المشروعة في استمرا نظر الدعوى كما إذ أبدى من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن المشرع أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى سواء كان تدخله انضماميا أو اختصاميا ويكون التدخل أما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن الخصومة قبل يوم الجلسة أو يكون التدخل بطلب يبدي شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم
ويثبت في محضرها والهدف من هذه الإجراءات هو أن تتم إجراءات التدخل ضد الخصوم الموجهة إليهم ويثبت اتصالها بعلمهم فتنعقد الخصومة ضد الموجه إليهم ويثبت اتصالها بعلمهم فتنعقد الخصومة ضد الموجه إليهم وعلى الأخص في الحالات التي لا تتبع في التدخل الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والتي تنعقد بها الخصومة بإيداع عريضة طلب التدخل في قلم كتاب المحكمة كما يتحقق إلي جانب ذلك ضمانة أساسية من ضمانات هي تمكن الخصم الذي يتم التدخل ضده من أن يبدي ما لديه من دفاع على الوجه الذي يقيم العدل بين الخصوم, والتدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه يكون إما انضمامياً يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما , وإما هجوميا بطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقة تكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليه, ويترتب على ذلك أن التدخل الاختصاص أو الهجومي لا ينتقض تبعا للحكم في الدعوى الأصلية سواء بعدم قبولها أو إثبات ترك المدعى للخصومة فيها طالما أن للمتدخل مصلحة شخصية مباشرة ومستقلة في الدعوى ذلك أن التدخل في هذه الحالة بمثابة خصومة منفصلة بين المتدخل هجوميا وبين المدعى عليه (الذي يوجه إلي المتدخل) وإذا اتخذ المتدخل الهجومي إجراء في تدخله وفقا للإجراءات المقررة قانونا فإنه تنازل المدعى عليه أو تركه للخصومة لا يؤثر في طلب التدخل الذي يتعين على المحكمة أن تفصل فيه.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 14/10/2000 أمام محكمة القضاء الإداري قرر المدعى في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ترك الخصومة في الدعوى, وبذات الجلسة طلب المطعون ضدهم الثلاثة الأولين التدخل في الدعوى بالإجراءات المقررة وذلك باعتبارهم خصوما هجومية فيها ومن ثم يتعين قبول تدخلهم في الدعوى ويتعين وقف الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث أنه عن الموضوع ولما كانت طلبات الطاعن المتدخلين في الدعوى(المطعون عليهم الثلاثة الأولين) إنما تنصرف إلي قرار لجنة الطعون الانتخابية بمحكمة الزقازيق الابتدائية فيما تضمنه من وقف الطعن في صفة الطاعن مع ما يترتب على من ذلك من آثار منها تغيير صفته من عامل إلي فئات وتتراوح الطلبات من تأييد لهذا القرار من جانب الطاعن وإلغاء له من جانب المتدخلين هجوميا ولما كانت الطلبات السالفة البيان إنما تنصرف إلي انتخاب مجلس الشعب عن الدائرة الأولى ومقرها قسم أول الزقازيق سنة 2000 وإذا اكتملت مدة مجلس الشعب سنة 2005 وأجريت انتخابات جديدة ومن ثم لا يكون للطاعن أو المتدخلين هجوميا ثمة مصلحة في الاستمرار في نظر الطعن والنزاع المثار بشأن الشفة وعضوية مجلس الشعب الذي انقضت مدته ويتعين بالتالي الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن الماثل وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.