الطعن رقم 305 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-4
ملخص / وقائع الدعوى:
منع من السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك فإنه وأن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن النيابة العامة شعبة أصلية من السلطة القضائية, تتولى أعمالا قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية, وأن القرارات والإجراءات التي يتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية إلا أن النيابة العامة لا تنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقا لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات بذلك, وانه في غياب هذا القانون, وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها سالف الذكر, فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تكون لها قائمة, ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقا لنص المادة 172 من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه أو إلغائه حسب الأحوال, وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 في الجلسة 15/11/1988.