الطعن رقم 6355 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المطعون ضده ينازع في سلامة تقدير القيمة الإيجارية التي انتهى إليها مجلس المراجعة وذلك على أساس أن هذه القيمة لا تتناسب والقيمة الحقيقية للوحدتين محل التداعي على النحو المبين تفصيلا بعريضة دعواه, وينعى على هذا القرار المطعون فيه بعدم قيامه على سند صحيح من الواقع أو القانون, بينما تمسكت جهة الإدارة بسلامة هذا التقدير وطلبت إحالة الدعوى للخبراء, وإذ خلت الأوراق من المستندات التي ترجح وجهة نظر أي من الطرفين, الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا مناص من إجابة الجهة الإدارية لطلبها بندب خبير في الدعوى عملا بحكم المادة (135) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968, تكون مهمته تحديد العناصر التي استندت إليها الجهة الإدارية في تقدير القيمة الإيجارية للعين محل التداعي, مع بيان هذه القيمة قبل الربط الضريبي محل النزاع وبعده وأسباب الزيادة في القيمة الإيجارية وسندها, وتحديد الربط الضريبي الصحيح في ضوء ذلك, وذلك بمراعاة ما آثاره المطعون ضده من ملاحظات في هذا الشأن, وللخبير في سبيل أداء مهمته الانتقال إلي مقر الطرفين والاطلاع على مستنداتهما وسماع أقوالهما, واتخاذ كل ما يلزم للوصول إلي الحقيقة واستجلاء وجه الحق في النزاع.