الطعن رقم 1380 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-6-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة
⚖️ شكل الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - مدته
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - وقف سريان الميعاد
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان صحيفة الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - مدته
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى - الطلب المقدم للاعفاء من الرسوم - لا ترفع به الدعوى
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - ميعاد رفع الدعوى - وقف سريان الميعاد - الطلب المقدم للاعفاء من الرسوم - لا يوقف الميعاد
⚖️ مصروفات الدعوى - الرسوم القضائية - الاعفاء منها - طبيعة الطلب المقدم للاعفاء منها
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع غير الجوهرى
⚖️ الرسوم القضائية - طلب الاعفاء طبيعته
⚖️ وقف ميعاد الاستئناف اذا تحققت اثناءه قوة قاهرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاجراءات المتعلقة برفع الدعوى - فى ميعاد رفع الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان محمد ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الإبتدائى صدر بتاريخ 31/1/1987 بإلزامه بأداء التعويض للمطعون ضده فتقدم بتاريخ 22/2/1987 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة استئناف القاهرة لإعفائه من الرسوم فإن هذا الطلب يوقف ميعاد الاستئناف ومن تاريخ صدور هذا القرار يبدأ ميعاد جديد للاستئناف مدته اربعون يوما وإذ صدر القرار بإعفائه من الرسوم بتاريخ 8/3/1987 فرفع الاستئناف في 24/3/1987 فإنه يكون مرفوعا في الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يشير إلى أثر تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية في وقف ميعاد الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجىء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر إعمالا للمادة 230 من قانون المرافعات أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية لإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب ولا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف فى حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجىء يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لايعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى الطلب سائر البيانات التى يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإنه إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصورا مبطلا له.