⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9881 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-4
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات, قد أفرد للخبز بندا مستقلا هو البند رقم (9) وأعفى منه فقط الخبز المسعر بقرار وزير التموين مما يعني أن باقي أنواع الخبز يخضع للضريبة لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر, ولما كان البند (3) من الجدول (أ) قد نص على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5% فإن الاستثناء الوارد بالبند (9) والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذي يخضع للضريبة بنسبة 5% للمنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى, وبإفراد المشرع بندا مستقلا للخبز المصنع فقد أخرج هذه المنتجات من نطاق البند (8) الخاص بالمحلات غير السياحية التي تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة, ولما كان نشاط المطعون ضده هو مخبزا إفرنجياً لإنتاج الخبز الفينو والنواشف وهو ما يتفاوت سعره من مخبز لآخر وفقا للخدمات الداخلة في تصنيعه وحجمه وبالتالي لا ينطبق على ما ينتجه من الخبز وصف الخبز المسعر بما ينتفي معه خضوعه للاستثناء المشار إليه ويخضع للضريبة بنسبة 5%.