الطعن رقم 315 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
إنهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وعنوانه الثابت بملف خدمته شبين الكوم- شارع ارض الشوق قبل عمارة الحاج سيد سليم وقد انقطع عن عمله اعتبارا من 3/12/1999 فقامت جهة الإدارة بإنذاره على هذا العنوان بتاريخ 11/12/1999 إلا أنه طلب إحالته للكشف الطبي فحدد له جلسة 6/12/1999 أمام الجهة الطبية وأخطر كتابة بهذه الجلسة وأعيد إنذاره في 18 و22/1/2000 فأبرق إلي المديرية التعليمية في 29/1/2000 طالبا إحالته إلي الكشف الطبي فأحيل إلي الجهة الطبية التي حددت لمناظرته جلسة 1/2/2000 وفيها قررت تحويله إلي اللجنة الطبية التي حدد لمناظرته جلسة 27/2/2000 وأخطرته رسميا وبطلب نتيجة الكشف الطبي أشارت اللجنة إلي عدم مثول المطعون ضده أمامها فحدد لمناظرته مرة أخرى جلسة 13/3/2000 وأخطر كتابة إلا أنه لم يتوجه إلي اللجنة لمناظرته فأعيد إنذاره وفي 29/2 و1/3 و 13/3/2000 وبذلك فإن المطعون ضده يكون قد انقطع فعلا عن عمله ولم يقدم أية أسباب تبرر انقطاعه وإذا أصدرت الجهة الإدارية قرارا بإنهاء خدمته فإن القرار يكون قد صدر صحيحا غير مرجح الإلغاء موضوعا.
ولا يقدح فيما تقدم ما قرره المطعون ضده أن الإنذارات التي أشارت إليها الجهة الإدارية لم ترد إليه وأنها ارتدت إليها مرة أخرى وبالتالي لم تحقق الغاية الموجودة منها ذلك لأن هذه الإنذارات وجهت على عنوانه الثابت بملف الخدمة وهو ذات العنوان الذي أشار إليه في التوكيل رقم 1995 لسنة 2000 الصادر منه لمحاميه لمباشرة الدعوى.