الطعن رقم 9382 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-4
ملخص / وقائع الدعوى:
استقالة ضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 98 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تعتبر العامل مقدما استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول شريطة إنذاره كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوز المدة المقررة والمقصود بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن والتنبيه عليه بالعودة إلي العمل أو إبداء ما لديه من عذر حال دون مباشرته للعمل. ويتعين صراحة إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات بسبب انقطاعه. فإذا ما توافرت شرائط قرينة الاستقالة المستفادة من الانقطاع ولم يقم مانع دون انفاذ أثرها أنتجت تلك القرينة أثارها واعتبرت خدمته منتهية بحكم القانون. ويكون القرار الصادر بإنهاء الخدمة مجرد قرار تنفيذي يعلن عن الخدمة التي انتهت فعلا وبقوة القانون ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أبرق إلي الجهة الإدارية الطاعنة أنه مريض وطلب إحالته للكشف الطبي إلا أن الأخيرة لم تتخذ أية إجراء في هذا الشأن وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية أو تقدم أي دليل ينفيه ومن ثم فإن القرار المطعون عليه وقد صدر متضمنا إنهاء خدمته تأسيسا على قرينة الاستقالة الضمنية يكون قد صدر مخالفا للقانون مرجح الإلغاء موضوعا ولا جدال في أن تنفيذ هذا القرار يلحق بالمطعون ضده أضراراً ويحرمه من مصدر رزقه فإن طلب وقف التنفيذ يكون قائما على سند واجب القبول.