الطعن رقم 13340 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-11
ملخص / وقائع الدعوى:
إذا كون الفعل جريمة جنائية فضلا عن كونه يشمل جريمة تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه بالنسبة إلي المخالفة المنسوبة للمتهمين الثالث إلي السادس الطاعنين من الثاني إلي الخامس المتمثلة في أنهم بوصفهم أعضاء اللجنتين المشكلتين في 24/6/2000, 31/12/2000 من الإدارة الزراعية باطسا- لفحص الشكوى الواردة بوجود تعديات من المواطنين بناحية معصرة عرفة, أثبتوا على خلاف الحقيقة بأن منازل المواطنين غير مخالفة, على الرغم من تعدي هؤلاء المواطنين على الأرض الزراعية بالبناء- وعدم إبلاغ الجمعية عن تلك التعديات- وإغفال ذكرها بمحاضرة المعاينة التي تمت بمعرفتهم- فإن هذه المخالفة تشكل- بجانب كونها مخالفة تأديبية- جناية التزوير المؤثمة بنص المادتين 211, 214 مكرر من قانون العقوبات, إذ ثبت قيامهم بتغيير الحقيقة في محضري المعاينة المؤرخين 24/6/2000, 31/12/2000- بأن أثبتوا على خلال الحقيقة أن المنازل المقامة في الأرض الزراعية غير مخالفة برغم مخالفة ثبوت تلك المنازل للقانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وعلى نحو ما شهد به كل من/...... مدير إدارة المتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم و ...... مفتش إدارة المتابعة بذات المديرية, على النحو الثابت بتحقيقات النيابة الإدارية, الأمر الذي تستطيل معه مدة تقادم الدعوى التأديبية قبل الطاعنين باستطالة مدة انقضاء الدعوى الجنائية قبلهم عن جناية التزوير. والتي تتقادم- وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة- دونما إجراء قاطع من أو تحقيق أو محاكمة, وإذ لم تمض تلك المدة فإنه وبالتالي لم تسقط الدعوى التأديبية قبل الطاعنين عن المخالفة الماثلة- ويتعين لذلك الالتفات عما أثر بهذا الشأن.