⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3340 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-11
ملخص / وقائع الدعوى: مادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مفاد ما تقدم- وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو سقوط الدعوى التأديبية قبل العامل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الوقتية التي يحدث الفعل المكون لها في وقت محدد, وتنتهي المخالفة بمجرد ارتكابه, أما بالنسبة للمخالفة المستمرة التي تتكون من فعل متجدد ومستمر, فإن الدعوى التأديبية لا تسقط قبل العامل مرتكب تلك المخالفة طالما لازمت المخالفة حالت الاستمرار وذلك بتدخله في الفعل المكون للجريمة التأديبية بثمة فعل إرادي إيجابا أو سلباً- بعدم اتخاذ إجراء ألزمه القانون باتخاذه من حالة قانونية معينة.... ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم بشأن الطعن الماثل يبين أن المخالفة المنسوبة إلي المتهم الثاني الطاعن الأول وليس المتهم السادس الطاعن الخامس والمتمثلة في إهمالها في الإشراف والمتابعة على أعمال المشرف الزراعي المتهم الأول المسئول عن منطقة معصرة عرفة- الأمر الذي ترتب عليه حدوث المخالفات التي وقعت منه, هي من قبيل المخالفات المستمرة ومرتبطة لزوما بالمخالفات التي ارتكبها المتهم الأول المتسمة بالاستمرار, والمتمثلة في عدم تحرير الأخير محاضر 3 سكرتارية للمواطنين الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم القانون, فإهمال الطاعنين المذكورين في الإشراف على المذكور قد أدى إلي استمرار وجود تلك المخالفات حتى تم اكتشفاها من المختصين بإدارة المتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم عام 2000, 2001 الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أسير بشأن سقوط الدعوى التأديبية قبل المتهمين الثاني والسادس الطاعنين الأول والخامس.