⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1825 لسنة 40 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يتفرغ على ما تقدم أن المخالفة الإدارية الوقتية تتكون من فعل يحدث في وقت محدد وينتهي بمجرد ارتكابه في حين أن المخالفة الإدارية المستمرة تتكون من فعل متجدد ومستمر- وينبني على ذلك أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده فهي بحسبها الوارد في تقرير الاتهام تتحصل في تقاعسه عن إخطار مديرية الطب البيطري بالقليوبية باستلام المحالة الثانية للعمل بالإدارة البيطرية بطوخ يوم 11/5/1985 وهي تشكل مخالفة مستمرة بدأت حالة الاستمرار له بقيامه بعمل إقرار باستلامها العمل بالإدارة دون علم مديرها وتقاعسه عن إخطار المديرية بذلك على الرغم من طلبها بشأن موافاتها عن استلام مذكورة العمل بالإدارة بكتابها المؤرخ 11/5/1985 فضلا أنه قد عمد إغفال اسم المذكورة ضمن أسماء المنتدبين بالإدارة بطوخ بكتابها المؤرخ 10/7/1990 وذلك ردا على كتابها المؤرخ في 26/6/1990 بشأن موافاتها بأسماء المنتدبين من جهات أخرى, ومن ثم فإن إرادة الجاني تكون قد تدخلت في استمرار المخالفة الثانية بصورة متجددة حتى تاريخ إحالته بمعرفة الشئون القانونية عام 1991 ثم بمعرفة النيابة الإدارية.