⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3205 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-17
ملخص / وقائع الدعوى: مناط تحديد المحكمة التأديبية المختصة محلياُ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المناط في تحديد دائرة كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة المسندة إلي العامل وليس بمكان عمل العامل عند إقامة الدعوى التأديبية, وهذا الضباط يتفق وطبائع الأشياء, وحسن سير المصلحة العامة, باعتبار أن الجهة التي وقعت عليها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوى.