⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3617 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-6-17 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعاوى البنوك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - استخلاص توافر الصفة فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص توافر الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحة قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حصل ما ينعاه الطاعن بصفته باسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ حينما قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للبنك الطاعن لرفعها على غير ذى صفة، في حين أن نصوص المواد 4، 5، 12، 13 من القانون رقم 105 لسنة 1964 تقطع بجلاء ووضوح أن لكل من المؤسسة المصرية العامة العامة للإئتمان الزراعى والتعاونى وبنوك المحافظات شخصية اعتباريه مستقلة ويمثلها رئيس مجلس الإدارة لكل منها وهو صاحب الصفة في التقاضى، كما أن نصوص المواد 3، 7، 8 من هذا القانون توضح إلى أن لكل من هذه البنوك والمؤسسات ذمة مالية مستقلة واستمر الوضع على هذا النحو إلى أن ألغيت المؤسسات العامة القانون رقم 1 لسنة 1975 وقد حل محلها البنك الطاعن بالقانون رقم 117 لسنة 1976 ولم يغير هذا القانون من وضع بنوك المحافظت شيئاً بل أكد على استمرارها واستقلالها عن البنك الرئيسى، ومن ثم فإن بنك التنمية والإئتمان الزراعى لمحافظة الدقهلية - المطعون ضده الأخير - هو صاحب الصفة في التقاضى بالنسبة لكل ما يتعلق بشئون شخص البنك في نطاق دائرة المحافظة ولا صفة لرئيس مجلس إدارة البنك الطعن في النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة - البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه فى التعاقد الأستاذ ____. رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا فى القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة - المطعون ضده الأجير- كان مختصما فى الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافى على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة - المطعون ضده الأخير - فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام 105 لسنه 1964، 11 لسنة1975 ، 177 لسنه1976 التى جعلت لبنوك الائتمان الزراعى والتعاونى فى المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة فى الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر فى العقد.