⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1584 لسنة 32 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 1987-12-8
ملخص / وقائع الدعوى: طلب إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المشرع قد قصر الحق في طلب إحالة العاملين المخالفين إلي المحكمة التأديبية على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات دون غيره, وحيث أنه لا يجوز التفويض في هذا الاختصاص ومن ثم فإن موافقة وكيل الجهاز تكون قد صدرت بالمخالفة لحكم القانون, ولهذا قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى التأديبية. ولا وجه للقول: بأن الأمر بإحالة المطعون ضده إلي المحاكمة التأديبية وليس ذلك من الجزاءات التي لا يجوز التفويض فيها, لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرئيس الإداري الذي يختص بالتأديب هو الذي يختص بطلب الإحالة إلي المحكمة بالتأديبية- لأن الاختصاص بطلب إقامة الدعوى التأديبية متفرغ من الاختصاص بتوقيع العقوبة, كما أنه ومن المسلم به أن المشرع تكفل بتنظيم الاختصاص في التأديب ومن ثم يجب إعمال القانون الصادر في هذا الشأن دون غيره من القوانين.