الطعن رقم 3278 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-2-25
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن مفاد هذا النص- وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن مدة الثلاثين يوما المحددة لرئيس الجهاز لطلب تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية تبدأ من انقضاء مدة الثلاثين يوما التي منحها المشرع للجهة الإدارية إعادة النظر في القرار الصادر بشأن المخالفة المالية- وانقضى ثلاثون يوما من تاريخ علم الجهة الإدارية بذلك دون أن تستجيب لطلب الجهاز, فإنه يتعين على رئيس الجهاز إذا ما أراد إحالة العامل إلي المحاكمة التأديبية أن يطلب ذلك خلال الثلاثين يوماً التالية- فإذا انقضت تلك المدة دون طلب تقديم العامل إلي المحاكمة التأديبية- سقط حقه في هذا الطلب, وهذا التفسير يحقق المواءمة بين المصلحة العامة ومصلحة العاملين- وذلك أن الميعاد الأول المحدد لرئيس الجهاز في طلب إعادة النظر في قرار الجهة الإدارية لا يبدأ إلا بعد موافاة الجهاز بالأوراق كاملة مهما طالت المدة بين تاريخ صدور القرار وتاريخ إخطار الجهاز- حيث يظل القرار مزعزعاً غير مستقر إلي أن يخطر به الجهاز وبكافة الأوراق المتعلقة بالمخالفة.
ومن حيث أنه بإنزال ذلك على واقعات النزاع- فالثابت أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 1210 بتاريخ 22/1/1998 بمجازاة المطعون ضده الأول بخصم عشرة أيام من راتبه وبمجازاة المطعون ضده الثاني بخصم سبعة أيام من راتبه, وبتاريخ 24/6/1998 أخطرت الجهة الإدارية الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا القرار, بما يحقق الردع والزجر وبما يتلائم مع نسب إلي المطعون ضدهما إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب- وقد طلب رئيس الجهاز بتاريخ 6/9/1998 إحالة المطعون ضدهما للمحاكمة التأديبية- أي خلال الثلاثين يوما التالية للثلاثين يوما الأولى التي حددها المشرع للجهة الإدارية كي ترد خلالها- ومن ثم يكون طلب رئيس الجهاز إحالة المطعون ضدهما للمحاكمة التأديبية خلال الميعاد, مما يترتب عليه بالضرورة سقوط قرار الجهة الإدارية بمجازاتها الذي كان محل اعتراض الجهاز وعودة الأمر إلي المحكمة التأديبية صاحب الولاية العامة في تأديب العاملين المدنيين بالدولة عن المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم.