⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 87 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية- مسئولية شخصية, فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إداريا- إذ اثبت أنه وقع منه فعل ايجابي أو سلبي محدد, يعد مساهمته منه في وقوع المخالفة الإدارية, فإذا انعدم المآخذ على السلوك الإداري للعامل, ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو الخروج عن مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إداري, وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي, وإلا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقدا لركن من أركانه, هو ركن السبب. ومن حيث أنه لما كان ذلك, وكان الاتهام المسند إلي الطاعن وآخرين على ما سبق بيانه- أنهم أهملوا في الإشراف والمتابعة- كل على حسب اختصاصه على عملية وضع وطبع امتحان مادة اللغة العربية الإنجليزية- مما أدى إلي تسربه قبل موعد الامتحان, فإن هذا الاتهام قد أورد مخالفة الطاعن في صورة وصف عام ونعوت مرسلة- ولا يثبت من التحقيقات ولا من أقوال من سمعت شهادتهم فيها ولا من الأوراق ما يفيد أن الطاعن قد أتي فعلا ايجابيا أو سلبيا يعد مساهمته منه في وقوع المخالفة, كما لم يستظهر الحكم المطعون فيه مثل هذا الفعل أو يشير إليه, ومن ثم انعدام المأخذ على السلوك, وجاءت العقوبة التي قضي بمجازاة الطاعن بها غير قائمة على سبب صحيح من الواقع والقانون.