الطعن رقم 7649 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, فمتى قضت في هذه الأفعال بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي, فلا يجوز للمحكمة التأديبية- وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال- أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم النهائي.
(المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4020 لسنة 40 ق جلسة 22/3/1993).
تختلف بحجية الحكم النهائي أمام المحاكم الإدارية عن تلك المقررة أمام محكمة النقض, ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية- لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات, لا يقبل الطعن بالنقض, بل يكتفي بأن يكون نهائيا- أي صادر من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.
ومن حيث أن الحكم الجنائي في هذا الطعن هو حكم نهائي- حيث تأيد استئنافيا في القضية رقم 21393 لسنة 2001 بجلسة 14/3/2001 بتغريم كل من الطاعنين بمبلغ خمسمائة جنيه, كما أن المخالفة المنسوبة للطاعنين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه- وهي ذاتها الصادر فيها الحكم الجنائي النهائي سالف البيان- فإنه يتعين التقيد بالحكم الجنائي المشار إليه, ولا يجوز معاودة البحث في ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنين من عدمه عملا بحجية الأمر المقضي به المقرر للحكم الجنائي.