الطعن رقم 10323 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2006-1-28
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية بالإسكندرية (القسم الثاني) أجرت تحقيقاً بالقضية رقم 272 لسنة 2000 فيما أبلغت به إدارة العامرية التعليمية بموجب كتابها رقم 343 المؤرخ 27/3/2000 بشأن القطاع المطعون ضده عن العمل اعتبارا من 23/9/1999 بالإضافة إلي ارتكابه العديد من المخالفات الإدارية والمالية الأخرى وقد انتهت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلي قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المطعون ضده لارتكابه المخالفات الورادة بتقرير الاتهام وإبلاغ النيابة العامة لإجراء شئونها حيال واقعة اختلاسه مبلغ 12533.29 جنيه.
ومن حيث أن المادة 39 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة أحالتها النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية- ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العامل- وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب التوقف.
ومن حيث أنه يبين من هذا النص أن المشرع تناول في حالات الارتباط بين الدعوى التأديبية المقامة والمنظورة أمام المحاكم التأديبية ودعوى جنائية أخرى قائمة ومنظورة أمام المحاكم الجنائية. إذ اوجب المشرع في هذه الحالة وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وذلك إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية بالارتباط الكامل بينهما وبذات الوصف الوارد بأمر الإحالة أمام المحاكم التأديبية, كما عالج المشرع حالة ما إذا تبين للمحكمة التأديبية أن الواقعة الورادة بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية ففي هذه الحالة تحيل الأوراق بهذه الواقعة إلي النيابة العامة للتصرف فيها.
وجماع ما تقدم أن وقف الدعوى التأديبية- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبيا في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة وعن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف بالدعوى التأديبية ويتوقف الفصل في هذه الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي, إلا أن هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمحال في المحكمة التأديبية- وذلك تفاديا لما قد يحدث من تعارض بين الحكم التأديبي وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة- كما أن الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبدايتها أصلا مع التحقيق الجنائي الذي ينتهي إلي حكم جنائي الذي قد يتعارض مع الحكم التأديبي.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية انتهت فيما انتهت إليه في ختام تحقيقاتها إلي أن المخالفة الثالثة المنسوبة إلي المطعون ضده تشكل في ذات الوقت جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وبناء عليه قامت بإبلاغ النيابة العامة لأعمال شئونها حيال هذه الواقعة, ومن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية إن هي أصدرت حكمها المطعون فيه بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي.