⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 332 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-18
ملخص / وقائع الدعوى: أجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 203 لسنة 1994 تنص على أن يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تتجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ويسري هذا الحكم سواء أكان الزوج مسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص ويتعين على جهة الإدارة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال. ومن حيث أن مفاد هذا النص أن جهة الإدارة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في منح الزوج أو الزوجة أجازة بدون مرتب في حالة سفر أيهما للخارج بالعمل أو الدراسة بل يتعين وجوباً على جهة الإدارة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة مدة بقاء أيهما للعمل في الدراسة في الخارج. ومن حيث أنه لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب لجهة الإدارة للتصريح لها بأجازة بدون مرتب لمدة عامين بدءا من 1/8/1998 حتى 31/7/2000 وأرفقت بهذا الطلب مستنداً بأن عقد عمل زوجها بالخارج قد امتد حتى التاريخ الأخير. فإنه كان على جهة الإدارة أن تقبل هذا الطلب المبدي من جانب الطاعنة- وجوباً- وكان عليها أن تستجيب لطلبها إلزاما وبالتالي فإن الترخيص لها بأجازة بدون مرتب لمدة سنة تنتهي في 31/7/1999 ثم انتهاء خدمتها, فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً لحكم المادة 69 سالفة الإشارة حيث لا تعتبر الطاعنة منقطعة عن عملها في 1/8/1999 على النحو الذي تضمنه قرار إنهاء خدمتها المطعون فيه, بل أنها في أجازة بدون مرتب مما لا يجوز معه تطبيق حكم المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على الطاعنة- الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه حيث انتفت نية الاستقالة.