⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-11-26
ملخص / وقائع الدعوى: ندب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث المادة 56 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تجيز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى متى كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ومن ثم فإن الندب هو وسيلة مؤقتة لشغل الوظيفة وبالتالي فإنه لو دعت الحاجة إلي تكليف أحد العاملين بالوحدة للقيام بوظيفة معينة ولمدة محددة فإن هذا التكليف يعتبر ندباً. وإذا كان ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أو أمر تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل فإنه يجب أن تكون الغاية من الندب هو تحقيق المصلحة العامة, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ندب العامل إلي وظيفة تعلو مباشرة وظيفته التي يشغلها يتعين أن يتوافر فيه وجه أفضلية له على اقرأنه ممن هم في نفس مستواه الوظيفي ذلك لأن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التي انتدب إليها العامل ولا يجوز شغل الوظيفة الأعلى إلا ممن هو الأقدم. الطعن رقم 4391 لسنة 40 ق جلسة 30/12/1995. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن قرارا قد صدر بتكليف السيدة/ عواطف... بوظيفة كبير باحثين بالإدارة العامة لسياسات الاقتصاد المنزلي وهي حاصلة على بكالوريوس التجارة عام 1967 وعينت بوزارة الاقتصاد بتاريخ 15/4/1968 وتشغل الدرجة الأولى اعتبارا من 20/7/1989 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز وإذا كانت المدعية حاصلة على ذات المؤهل عام 1966 وتشغل ذات الدرجة اعتبارا من 1/7/1987 وكافة تقاريرها بمرتبة ممتاز ومن ثم فإن المدعية تكون أقدم من المطعون على تكليفها في التخرج وفي تاريخ شغل الدرجة الأولى وإذا خلت الأوراق مما يفيد توافر أي وجه من أوجه الأفضلية في المطعون على تكليفها فإن القرار المطعون عليه وقد تخطى المدعية التكليف بأداء هذه الوظيفة فإنه يكون صدر معيباً واجب الإلغاء.