الطعن رقم 129 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-1-31
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة إلى التحقيق
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - الغش فى بكارة الزوجة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لطلب احالة الدعوى للتحقيق
⚖️ سلطتها فى مسائل الأحوال الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد غريانى وعبد المنعم الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحليم الحلفاوى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الاول منها والوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول انه لما كان الاقراران المنسوب صدورهما اليها هما فى حقيقتهما اقرار واحد وان اختلفا لفظا وصياغة وكانت قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بان اعترافها فى اقرارها المقدم بجلسة 25/3/1990 اثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة كان وليد اكراه وقع عليها من المطعون ضده بالضرب والتهديد وقد طلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الراى فى الدعوى الا ان محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه لما كانت المادة 38 من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس تشترط للقضاء ببطلان عقد الزواج ان ترفع الدعوى به فى خلال شهر من تاريخ العلم بالغش ويترتب على انقضاء هذا الميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى وكان الثابت من الاوراق علم المطعون ضده بفض غشاء بكارتها فى 5/8/1989 تاريخ اعترافها له بذلك واذ لم ترفع الدعوى الا فى 7/9/1989 بعد سقوط الحق وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من ان المطعون ضده لم يعلم بفض غشاء بكارتها الا فى 20/8/1989 تاريخ تحرير الاقرار المنسوب صدوره اليها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انه لما كان ما اثبته تقرير الطبيب الشرعي الذي اوقع الكشف الطبي عليها لم يجزم باسناد تاريخ فض بكارتها الي ما قبل زواجها بالمطعون ضده ومعاشرته لها معاشرة الازواج منذ ان زفت اليه في 23/7/1989 بما لا يقطع بفض بكارتها قبل زواجها بالمطعون ضده فان الحكم اذ قضي ببطلان عقد زواجها به علي سند من هذا التقرير يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة من بعد إن هى التفتت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق طالما قد وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فى موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 37،38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنه 1938 على أن "__." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وعلى أن الغش فى بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط فى صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه فى خلال شهر من وقت عمله بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن لا تثريب على المحكمة إن هى جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أبدت ذلك عندها وأكدته لديها.