⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10305 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة 36 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها. وتنص المادة 37 عن أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار.... وتكون الترقية إلي الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة وعلى أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدميه, ويشترط في الترقية الاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقدير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقييد بالاقدميه في ذات مرتبة الكفاية. ومفاد ما تقدم أن الأصل أن الترقية تكون بالاقدمية وفي حالة الترقية بالاختيار فإنه لا يجوز تحطي الأقدم إلي الأحدث إلي إذا كان هذا الأخير أكثر كفاءة. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه بترقية بعض العاملين إلي الدرجة الأولى التخصصية وكانت آخر المرقين في هذا القرار هي السيدة/ آمال صادق شلبي وهي حاصلة على ليسانس آداب وتربية عام 1970 وعينت بمديرية التربية والتعليم بالجيزة في 16/9/1970 وحصلت على الدرجة الثانية في 9/1/1985 وكان الطاعن قد حصل على ذات المؤهل عام 1970 وعين في 8/9/1970 وشغل الدرجة الثانية في 15/11/1987 ومن ثم فإن آخر المرقين في هذا القرار أقدم من الطاعن وأحق منه بالترقية. ومن ثم فإن هذا القرار يكون وقد صدر استنادا إلي الأقدمية فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون وبمنأى من الإلغاء. ومن حيث أن الحكم الطعين خالف هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون حقيقياً بالإلغاء.