الطعن رقم 11161 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-31
ملخص / وقائع الدعوى:
وظائف قيادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن شغل الوظائف المدنية القيادية تنص على أن يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي مدة تولي الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل بها. فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة غير قيادية لا تقل درجة عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه مضافاً إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها, ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة وإلي خارج الوحدة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه إذا لم توجد وظيفة ذات الدرجة تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها.
ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن أعضاء الإدارات القانونية حدد مسميات الوظائف على سبيل الحصر وهي وظيفة: مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام, مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى, محام ممتاز بالدرجة الثانية محام بالدرجة الثالثة.
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع استحدث بالقانون رقم 5 لسنة 1991 أحكاماً خاصة لشغل الوظائف المدنية وجعل شغل هذه الوظائف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفي حالة انتهاء هذه المدة دون تجديد يشغل العامل وظيفة غير قيادية لا تقل عن درجة وظيفته وبمرتبها فإذا لم توجد هذه الوظيفة وتمويلها بخلوها من شاغلها ومن ثم فإن أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق.
وبناء على ما تقدم فإنه إذا ما انتهت مدة شغل الوظيفة القيادية دون تحديد وتقرير نقل العامل إلي وظيفة غير قيادية فإنه يتعين تنفيذ ذلك طبقاً لأحكام هذا القانون فإذا لم توجد وظيفة غير قيادية ذات الدرجة شاغرة يتم استحداث هذه الوظيفة وتمويلها للنقل عليها وعلى أن يكون بصفة شخصية وتخلو بخلوها من شاغلها والقول بغير ذلك يبطل تطبيق أحكام هذا القانون وهو قانون لاحق على القانون رقم47 لسنة 1973 فيأخذ حكم القانون الخاص في مسألة شغل الوظائف القيادية ويقيد العام.
ولا يقدح فيما تقدم أن القانون رقم 47 لسنة 1973 حدد الوظائف القانونية حصراُ ولا يمكن إضافة مسميات أخرى إليه إلا بذات الإدارة لأن استحداث وظيفة قيادية للنقل إليها أمر يتسم بالشخصية في الاستحداث وفي الاستمرار حيث تنتهي هذه الوظيفة بخلوها من شاغلها ولا يصح لها وجود قانوني ولا تضاف إلي جدول وظائف القانون ولا تأخذ حكم الوظيفة أو المسمى الدائم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار برقم 1384 لسنة 1994 تبين السيد/ محمد سمير مديراً عاماً للشئون القانونية بجامعة المنصورة لمدة ثلاث سنوات انتهى في 15/6/1997 وفي هذه الوظيفة, فقامت الجامعة باستطلاع رأي لجنة مديري أعضاء الإدارات القانونية للجامعات المصرية في مدى امكانية استحداث وظيفة كبير أخصائيين شئون قانونية فأفادت بكتابها رقم 79 بتاريخ 26/8/1997 بأنه في ضوء ما ارتأته الأمانة العامة لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل يجوز بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية الحالية الذين تعين نقلهم إلي وظائف غير قيادية استحداث هذه الوظيفة وتمويلها وفي 14/4/1998 وافق وزير الدولة للتنمية الإدارية على إنشاء هذه الوظيفة بصفة شخصية وتمويلها وإلغاء تمويلها بخلوها من شاغلها, وفي 15/9/1998 وافقت وزارة المالية على استحداث هذه الوظيفة ليشغلها المذكور بصفة مؤقتة واستنادا إلي ذلك صدر القرار المطعون فيه بقبول الطاعن للعمل بوظيفة كبير أخصائيين, وإلغاء القرار الصادر بتكليفه بالعمل مؤقتاً مدير عام للإدارة العامة للشئون القانونية, ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى من الإلغاء.