⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6691 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-24
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير كفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرار الرئيس المباشر هو الذي يعد التقرير السنوي عن العامل ثم يعرضه على الرئيس الأعلى ليبدي رأيه كتابة ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي لها أن تقرها أو تعدلها بقرار مسبب وبذلك فإن التقرير يجب بداءة أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر الذي يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع الدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقرير ثم يعرضه بعد ذلك على الرئيس الأعلى الذي له الإشراف العام على العامل ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين التي لها أن تناقض هذا التقرير أو تعتمده أو تعدله بقرار مسبب باعتبار أن مهمتها ليست مجردة التوثيق أو التسجيل المادي للتقديرات إنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي على التقرير. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الكفاية المطعون فيه اعد بمعرفة الرئيس المباشر للمدعي الذي قدر كفايته ب90 درجة إلا أن الرئيس الأعلى قدره ب89 درجة إلا أنه يبين من الإطلاع على هذا التقرير أن هذا التقرير لم يعرض على لجنة شئون العاملين حيث خلا من تقدير اللجنة ومن توقيع رئيسها الأمر الذي يكون معه التقرير المطعون فيه قد بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن الثابت أن الجهة الطاعنة أعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية وقد تقدم المطعون ضده لشغل إحدى هذه الوظائف القيادية قد اجتمعت وقامت بفحص ودراسة الأوراق والانجازات والمقترحات المتقدمة ثم انتهت إلي استبعاد المطعون ضده من الترشيح لحصوله على تقرير كفاية في 1991 بمرتبة جيد وبناء على ذلك صدر القرارين المطعون فيهما بتعيين من رأت الجهة الإدارية تعيينهم في هذه الوظائف وإذا خلصت المحكمة إلي بطلان تقرير كفاية المطعون عن عام 1991 ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باستبعاده من الترشيح لهذا السبب يكون قد صدر على غير سند من الواقع أو القانون متعين الإلغاء.