الطعن رقم 8080 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - الإدارية العليا
2005-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بعد أصدرت القرار رقم 610 لسنة 1995 بترقية المطعون ضده إلي الدرجة الثانية تبين لها أنه محال إلي المحكمة التأديبية فأصدرت قرارها المطعون عليه بسحب هذه الترقية ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحاً وبمنأى عن الإلغاء.