⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6834 لسنة 44 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-21
ملخص / وقائع الدعوى: شرط ضم العلاوات الخاصة إلى أجر الاشتراك الأساسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1978 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة تنص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسي للعامل. وتنص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ويشمل: 1- الأجر الأساسي وهو الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظام التوظيف. 2- الأجر المتغير وتقصد به باقي ما يحصل عليه وعلى الأخص.... العلاوات الاجتماعية ........... العلاوات الاجتماعية الإضافية. وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 على أن تضم الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين الآتية: - العلاوات المقررة للقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو 1992. وتنص المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992. ومفاد ما تقدم أن العلاوة المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1987 تمنح جميع العاملين بنسبة 20% من الأجر الأساسي للموجودين في الخدمة في 1/7/1987 مع اعتبار أن هذه العلاوة ليست جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وبالتالي لا تضاف إلي المعاش إلا أنه بصدور القانون رقم 30 لسنة 1992 أضاف هذه العلاوة إلي أجر الاشتراك الأساسي اعتبارا من 1/7/1992 وبالتالي فإنه لا يشترط لضم هذه العلاوة إلي أجر الاشتراك الأساسي الوجود الفعلي في الخدمة 1/7/1992 وإذ كان الطاعن قد أحيل إلي المعاش في 20/10/1987 لبلوغه السن القانونية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 فإنه لا يتكون من المخاطبين بأحكام هذا القانون ولا يستفيد من مزاياه ومن ثم فإن طلبات الطاعن لا يكون لها سند من القانون جديد بالرفض.