⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9686 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: تقرير كفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على صورة تقرير الكفاية المطعون عليه عن عام 1998 بمرتبة جيد جداً (88 درجة) يبين أن الثابت بخانة الملاحظات أن رئيس الطاعن اثبت ما نصه المذكور يستحق امتياز ونظرا للجزاء الذي وقع عليه بالأمر الإداري رقم 494 بتاريخ 11/11/1998 رأينا أن يكون التقرير جيد جداً. ومن حيث أنه يبني من الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن إلي المحكمة بجلسة 31/12/2005 والصادرة من المحكمة التأديبية لمجلي الدولة أن هذه المحكمة أصدرت حكمها بجلسة 28/11/2001 بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 494 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن السبب الذي استند إلي الرئيس المباشر للطاعن في تخفيض مرتبه كفايته من (ممتاز) إلي (جيد جداً) هو توقيع جزاء بخصم ثلاثة أيام من راتبه... ومن حيث أن المحكمة التأديبية أصدرت حكمها بإلغاء هذا الجزاء مع ما يترتب على ذلك من آثار, مما يكون معه السبب استندت إليه الجهة الإدارية في تخفيض كفاية الطاعن قد تخلف مما يتعين معه إلغاء تقرير الكفاية المطعون في عن عام 1998 فيما تضمنه من تخفيض المرتبة من ممتاز إلي جيد جداً والإبقاء عليه بمرتبة ممتاز.