⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6691 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2005-12-24
ملخص / وقائع الدعوى: تقدير كفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرئيس المباشر هو الذي يعد التقرير السنوي عن العامل ثم يعرضه على الرئيس الأعلى ليبدي رأيه كتابة ثم يعرض على لجنة شئون العاملين التي لها أن تقرها أو تعدلها بقرار مسبب وبذلك فإن التقرير يجب بداءة أن يوضع بمعرفة الرئيس المباشر الذي يستطيع بحكم اتصاله الدائم بالعامل أن يضع الدرجات التي يستحقها عن كل عنصر من عناصر التقرير ثم يعرضه بعد ذلك على الرئيس الأعلى الذي له الإشراف العام العامل ثم يعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين التي لها أن تناقض هذا التقرير أو تعتمده أو تعدله بقرار مسبب باعتبار أن مهمتها ليست مجردة التوثيق أو التسجيل المادة للتقديرات إنما مهمتها التعقيب النهائي الجدي على التقرير. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن تقرير الكفاية المطعون فيه أعد بمعرفة الرئيس المباشر للمدعى الذي قدر كفايته بـ90 درجة إلا أن الرئيس الأعلى قدره 89 درجة إلا أنه يبين من الإطلاع على هذا التقرير أن هذا التقرير لم يعرض على لجنة شئون العاملين حيث خلا من تقدير اللجنة ومن توقيع رئيسها الأمر الذي يكون معه التقرير المطعون فيه قد وضع بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن الثابت أن الجهة الطاعنة أعلنت عن شغل بعض الوظائف القيادية وقد تقدم المطعون ضده لشغل إحدى هذه الوظائف وأن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية قد اجتمعت وقامت بفحص ودراسة الأوراق والانجازات والمقترحات المقدمة ثم انتهت إلي استبعاد المطعون ضده من الترشيح لحصوله على تقرير كفاية في عام 1991 بمرتبة جيد وبناء على ذلك صدر القرارين المطعون فيهما بتعيين من رأت الجهة الإدارية تعيينهم في هذه الوظائف وإذ خلصت المحكمة إلي بطلان تقرير كفاية المطعون عن عام 1991 ومن ثم فإن القرار الصادر من اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باستبعاده من الترشيح لهذا السبب يكون قد صدر على غير سند من الواقع أو القانون متعين الإلغاء.