⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4719 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - الإدارية العليا 2006-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: مناط توافر العلم اليقيني بالقرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علم صاحب الشأن اليقيني بالقرار يقوم مقام الإعلان أو النشر ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله إلا أن هذا العلم يتعين ثبوته لدى صاحب الشأن أي صاحب الصفة والمصلحة في الطعن على القرار أو من يمثله قانوناً أو باعتباره وكيلا عن صاحب الشأن, وإذا استند الحكم المطعون فيه أن وجود أعضاء في اللجنة المطعون على قرارها من العاملين بمحافظة القاهرة يعد بمثابة علم يقيني لمحافظة القاهرة يغدو مخالفاًُ للقانون لأن أعضاء اللجنة المذكورين لم يثبت أنهم ممثلين لمحافظة القاهرة أو وكلاء عنها ومن ثم فإن علمهم بالقرار لا يكفي لثبوت علم محافظة القاهرة ويكون ميعاد إقامة الدعوى من تاريخ إخطار المحافظة بالقرار المطعون فيه أو علمها به علماً يقيناً, وإذا لم يثبت من الأوراق أن إخطار المحافظة بالقرار المطعون فيه, ولم يثبت عملها بالقرار علماُ يقيناً فإن الدعوى تغدو مقبولة شكلاً وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلا وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها بالنظر إلي أن الطعن بحالته الماثلة غير صالح للفصل في الموضوع مع إبقاء الفصل في المصروفات.